ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي
للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة (المرفقة صيغتها بهذه الدعوة).
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم. آخر موعد لتلقي الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.والجدير بالذكر ان اجتماع الجمعية العامة غير العاديه يكون صحيحا اذا حظره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل